-أن فيها -أي القسمة- إنصاف الشركاء، وإظهار العدل بإِيصَالِ الحق إلى مُسْتَحِقِّهِ فكان واجبًا [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القسمة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن العقارات من الأراضي والدور يجوز أن تقسم بالتراضي من غير ضرر يلحق أحد الشركاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال بعد ذكره اشتراط التراضي وعدم الضرر بين الشركاء عند القسمة: (وقد أجمعوا على جواز هذه القسمة) [6] .
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فأما الرباع [7] والأصول، فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة، اتفق أهل العلم على ذلك) [8] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وفي) جواز جمع (العلو وَالسُّفْلِ)
(1) كنز الدقائق (6/ 401) .
(2) فتح القدير شرح البداية (9/ 435) .
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 498) ، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (3/ 620) ، التحفة في شرح البهجة (2/ 179) .
(4) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 223) .
(5) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 564) .
(6) مراتب الإجماع لابن حزم (149) .
(7) الرباع: مفردها رَّبع: وهي الدار بعينها والمنزل. انظر: لسان العرب مادة (الربع) .
(8) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 349) .