• تعريف الهدنة:
• الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمر، أو الشخص يهدن هدونًا. سكن بعد الهيج، ويقال: هادنه مهادنة: صالحه [1] .
• وفي الاصطلاح: هي عقد يقيمه الإمام أو نائبه مع الحربيين مدة محددة من الزمن بعوض أو بغير عوض [2] .
• المراد بالمسألة: إذا عقد الإمام مع دار الحرب عقدًا لمدة زمنية محدودة على أن يكون العوض من الكفار، فإن ذلك جائز وهو من جنس الجزية [3] ، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة) [4] .
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: (قوله:(وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره: جاز، إن كانت المصلحة فيه) . . . تنبيه: قوله:"بمال وغيره"أما المال: فلا نزاع فيه) [5] .
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ، والظاهرية [10] .
• مستند الإجماع:
1 -ما جاء عن ابن إسحاق أنه قال:"فلما انتهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"
(1) انظر:"لسان العرب" (13/ 434) ، مادة (هدن) .
(2) انظر:"نهاية المحتاج" (8/ 100) ، و"كشاف القناع" (3/ 111) .
(3) ويطلق عليها الفقهاء (الجزية الصلحية) كما سبق بيانه.
(4) "مراتب الإجماع" (ص 205) .
(5) "الإنصاف مع الشرح الكبير" (10/ 111) .
(6) انظر:"شرح السير الكبير" (5/ 15) ،"فتح القدير" (5/ 462) .
(7) انظر:"الكافي" (1/ 210) ،"جواهر الإكليل" (1/ 267) ، و"مواهب الجليل" (4/ 596) .
(8) انظر:"مغني المحتاج" (4/ 345) ،"البيان" (12/ 308) .
(9) انظر:"الشرح الكبير" (10/ 373) .
(10) "السيرة النبوية"لابن هشام (5/ 206) .