النتيجة:وعدم تحقق الإجماع على عدم الانتفاع بالمركوب والمحلوب ونحوهما؛ لخلاف الحنابلة، وغيرهم.
مؤنة الرهن أي نفقته من علف دابة وأجرة سقي أشجار وقطع ثمار وتجفيفها ونحو ذلك على الراهن، وقد نقل الإجماع عل ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"أجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن" [1] .
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن" [2] .
الإمام الشربيني الشافعي ت 977 هـ، حيث قال:" (ومؤنة المرهون على الراهن) المالك بالإجماع" [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذه المسألة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو حنيفة وصاحباه [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والعنبري وإسحاق [8] .
(1) شرح معاني الآثار: (4/ 99) .
(2) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 311) ، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 420) .
(3) مغني المحتاج: (2/ 136) .
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 303) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبدائع الصنائع: (6/ 151) ، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 69) .
(5) التاج والإكليل: (5/ 23) ، وفيه:"نفقة الرهن ومؤنته على الراهن"، وشرح مختصر خليل: (5/ 254) .
(6) الإقناع للماوردي: (ص 101) ، ومغني المحتاج: (2/ 136) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7) المغني: (6/ 517) ، وفيه:"مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك على الراهن"، والإقناع: (2/ 161) .
(8) المغني: (6/ 517) .