فهرس الكتاب

الصفحة 2818 من 8167

النتيجة:وعدم تحقق الإجماع على عدم الانتفاع بالمركوب والمحلوب ونحوهما؛ لخلاف الحنابلة، وغيرهم.

[127/ 35]مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.

مؤنة الرهن أي نفقته من علف دابة وأجرة سقي أشجار وقطع ثمار وتجفيفها ونحو ذلك على الراهن، وقد نقل الإجماع عل ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال:"أجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن" [1] .

الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن" [2] .

الإمام الشربيني الشافعي ت 977 هـ، حيث قال:" (ومؤنة المرهون على الراهن) المالك بالإجماع" [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذه المسألة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو حنيفة وصاحباه [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والعنبري وإسحاق [8] .

(1) شرح معاني الآثار: (4/ 99) .

(2) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 311) ، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 420) .

(3) مغني المحتاج: (2/ 136) .

(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 303) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبدائع الصنائع: (6/ 151) ، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 69) .

(5) التاج والإكليل: (5/ 23) ، وفيه:"نفقة الرهن ومؤنته على الراهن"، وشرح مختصر خليل: (5/ 254) .

(6) الإقناع للماوردي: (ص 101) ، ومغني المحتاج: (2/ 136) ، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(7) المغني: (6/ 517) ، وفيه:"مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك على الراهن"، والإقناع: (2/ 161) .

(8) المغني: (6/ 517) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت