فهرس الكتاب

الصفحة 2325 من 8167

هي المذهب.

[5 - 425]اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:

تنتشر الحرمة بلبن المرأة، ولا تنتشر بلبن بهيمة مثلًا، إن ارتضع طفلان من بهيمة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن صبيين لو شربا من لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعًا" [1] .

2 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن ذلك مقصور على الآدميات، وأن طفلين لو ارتضعا من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع" [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .

3 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"إذا ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة، بلا نزاع" [4] .

4 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال:"لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة" [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية [6] ، والمالكية [7] . وهو قول أبي ثور [8] ، وابن القاسم [9] .

• مستند الإجماع:

1 -أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة، فما لم يثبت فيه تحريم الأمومة، فلا تثبت فيه تحريم الأخوة [10] .

2 -أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة، فلا فرق بين لبن البهائم وغيره من الأطعمة [11] .

(1) "الإجماع" (ص 60) .

(2) "الإفصاح" (2/ 148) .

(3) حاشية الروض المربع" (7/ 98) ."

(4) "الإنصاف" (9/ 332) .

(5) "شرح منتهى الإرادات" (3/ 214) .

(6) "البناية شرح"الهداية" (5/ 256) ،"فتح القدير" (3/ 456) ."

(7) "الذخيرة" (4/ 270) ،"القوانين الفقهية" (ص 205) .

(8) "الإشراف" (1/ 98) ،"المغني" (11/ 323) .

(9) "المدونة" (2/ 303) .

(10) "المغني" (11/ 323) ،"شرح منتهى الإرادات" (3/ 214) .

(11) "البحر الرائق" (3/ 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت