هي المذهب.
تنتشر الحرمة بلبن المرأة، ولا تنتشر بلبن بهيمة مثلًا، إن ارتضع طفلان من بهيمة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن صبيين لو شربا من لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعًا" [1] .
2 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن ذلك مقصور على الآدميات، وأن طفلين لو ارتضعا من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع" [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .
3 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"إذا ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة، بلا نزاع" [4] .
4 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال:"لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة" [5] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية [6] ، والمالكية [7] . وهو قول أبي ثور [8] ، وابن القاسم [9] .
• مستند الإجماع:
1 -أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة، فما لم يثبت فيه تحريم الأمومة، فلا تثبت فيه تحريم الأخوة [10] .
2 -أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة، فلا فرق بين لبن البهائم وغيره من الأطعمة [11] .
(1) "الإجماع" (ص 60) .
(2) "الإفصاح" (2/ 148) .
(3) حاشية الروض المربع" (7/ 98) ."
(4) "الإنصاف" (9/ 332) .
(5) "شرح منتهى الإرادات" (3/ 214) .
(6) "البناية شرح"الهداية" (5/ 256) ،"فتح القدير" (3/ 456) ."
(7) "الذخيرة" (4/ 270) ،"القوانين الفقهية" (ص 205) .
(8) "الإشراف" (1/ 98) ،"المغني" (11/ 323) .
(9) "المدونة" (2/ 303) .
(10) "المغني" (11/ 323) ،"شرح منتهى الإرادات" (3/ 214) .
(11) "البحر الرائق" (3/ 246) .