فهرس الكتاب

الصفحة 4626 من 8167

والشافعية [1] ، الحنابلة [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة من كان يجن ويفيق وشهد في حال إفاقته وذلك لعدم وجود المخالف.

[125/ 5]: عدم قبول شهادة الصبي

• المراد بالمسألة: أن الصبيان لا تقبل شهادتهم حال صغرهم مطلقا سواء شهدوا على بعضهم أو على غيرهم وسواء تفرقوا أو لم يتفرقوا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث قال: (أما الشرائط العامة فمنها: العقل، لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة، فكيف يقدر على أدائها. ومنها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر، والتذكر بالتفكر، ولا يوجد من الصبي عادة، ولأن الشهادة فيها معنى الولاية، والصبي مولى عليه، ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة وهو قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282] أي: دعوا للأداء فلا يلزمه إجماعًا) [3] .

محمد عليش (1299 هـ) حيث قال: (بالغ) فلا تقبل شهادة الصبي اتفاقًا إلا على الصبي في دم) [4] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] .

(1) المجموع شرح المهذب (22/ 205) .

(2) المبدع شرح المقنع (10/ 214) ، الإنصاف (12/ 60) .

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 407) .

(4) منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت