فهرس الكتاب

الصفحة 4627 من 8167

• وجه الدلالة: أن الصبيُّ ليسَ من الرجالِ [1] .

2 -قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] .

• وجه الدلالة: قال ابن عباس: لا تجوز شهادتهم -أي الصبيان- لأن اللَّه تعالى يقول (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن يرتضون فلا تجوز شهادتهم [2] .

3 -ما روي عن عائشةَ عنِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"رُفِعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتَّى يحتلمَ،"وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ" [3] ."

4 -ما رواه البيهقي عن ابنَ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنه- قالَ: مَرَّ عَلِيٍّ -رضي اللَّه عنه- بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قد زَنَتْ وهى تُرْجَمُ، فقالَ عَلِيّ لِعُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: يا أمير المؤمنينَ أَمَرْتَ بِرَجْمِ فلانةَ، قالَ: نعم، قالَ: أَما تَذْكُرُ قولَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"رُفِعَ القلمُ عن ثلاث: عن النائمِ حتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يُفِيقَ"، قالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهَا فخلِّي عَنْهَا) [4] .

• وجه الدلالة: أن الصبي لا يشهد لرفع القلم عنه [5] . ولأن الصبي إذا لم يُؤْتَمَنْ على حفظِ أموالهِ فلأنْ لا يؤتمنُ على حفظِ حقوقِ غيرهِ أولى [6] .

-لأن الصبي لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر،

(1) المجموع شرح المهذب (22/ 205) .

(2) المجموع شرح المهذب (22/ 205) .

(3) سنن الدارمي (2/ 171) كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة، الحديث رقم (2298) ، وأخرجه أبو داود (12/ 72) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، الحديث رقم (4393) .

(4) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 327) كتاب الصيام، باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق، حديث رقم (8318) .

(5) المبسوط (16/ 112) .

(6) المجموع شرح المهذب (22/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت