ولا يدفع بها ضررًا [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الشاهد واليمين إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق إحدى زوجاته، فإنه يجبر على تطليق إحداهن، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) [4] .
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وإن قامت البينة على أنه طلق إحدى نسائه قبلت، ويجبر الزوج على أن يفارق إحداهن بالإجماع [5] . كمال الدين ابن الهمام(861 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) [6] .
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع) [7] .
أكمل الدين البابرتي (786 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى
(1) المغني (14/ 412) .
(2) البيان (8/ 336) .
(3) شرح منتهى الإرادات (2/ 584) ، الإنصاف (7/ 412) .
(4) البداية (4/ 458) .
(5) كنز الدقائق (4/ 132) .
(6) فتح القدير شرح البداية (4/ 459) .
(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 13) .