فهرس الكتاب

الصفحة 4705 من 8167

ولا يدفع بها ضررًا [1] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط الشاهد واليمين إذا شهد كل واحد من الشركاء الموسرين على صاحبه بالعتق لعدم وجود المخالف.

[182/ 5]إذا شُهد أنه طلق احدى نسائه أُجبر على تطليق إحدى زوجاته

• المراد بالمسألة: إذا شهد الشهود على رجل أنه طلق إحدى زوجاته، فإنه يجبر على تطليق إحداهن، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) [4] .

النسفي (710 هـ) حيث قال: (وإن قامت البينة على أنه طلق إحدى نسائه قبلت، ويجبر الزوج على أن يفارق إحداهن بالإجماع [5] . كمال الدين ابن الهمام(861 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) [6] .

ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (إذا شهدا أنه طلق إحدى نسائه فإنها جائزة ويجبر على أن يطلق إحداهن بالإجماع) [7] .

أكمل الدين البابرتي (786 هـ) حيث قال: (وإن شهدا أنه طلق إحدى

(1) المغني (14/ 412) .

(2) البيان (8/ 336) .

(3) شرح منتهى الإرادات (2/ 584) ، الإنصاف (7/ 412) .

(4) البداية (4/ 458) .

(5) كنز الدقائق (4/ 132) .

(6) فتح القدير شرح البداية (4/ 459) .

(7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت