فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 8167

• أدلة هذا القول:

1 -أن الإخوة أشبهوا الولد؛ لأنهم يرثون بالفرض، ويرثون مع الجد [1] .

2 -أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فوجب أن يعتقوا [2] .

1 -بالنسبة للأعمام والأخوال لا يعتقون؛ لأن من حلّت ابنته بعقد نكاح، أو ملك يمين، لم يعتق عليه بالملك [3] .

2 -أن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم، فلا يعتقون بالملك، كبني العم [4] .

ثانيًا: ذهب المالكية في رواية [5] ، والشافعية [6] ، والإمام أحمد في رواية [7] إلى أن العتق لا يكون إلا في عمود النسب، فلا يُعتق إلا الوالدان وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا فقط.

ثالثًا: سبق ذكر خلاف داود، إذ يرى أن من يعتق هو الوالد فقط دون غيره من سائر القرابات.النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه، لخلاف داود، والمالكية في رواية, والشافعية، والإمام أحمد في رواية.

إذا أبق [8] العبد من سيده، وأراد أن يعتقه، وقد أبق، جاز له ذلك ووقع العتق، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه) [9] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من وقوع العتق على الآبق

(1) "الذخيرة" (11/ 151) .

(2) "المعونة" (3/ 1033) .

(3) "المعونة" (3/ 1033) .

(4) "المعونة" (3/ 1033) .

(5) "الذخيرة" (11/ 150) ،"القوانين الفقهية" (ص 404) .

(6) "المهذب" (2/ 371) ، الحاوي" (22/ 81) ."

(7) "الإنصاف" (7/ 401) ،"المحرر" (2/ 6) .

(8) أبق العبد: إذا هرب، وعبد آبق أي: هارب من سيده. انظر:"لسان العرب" (10/ 3) .

(9) "الإجماع" (ص 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت