• المراد بالمسألة: الموات لغة: ضد الحياة. والمُوات -بضم الميم-: الموت. وبالفتح: ما لا روح فيه.
والأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد. وسميت مواتًا؛ لأنها خلت من العمارة، والسكان، من باب تسمية الشيء بالمصدر [1] .
الموات اصطلاحًا: تعددت تعريفات الفقهاء للموات، واختلفت عباراتهم:
فذهب الحنفية في تعريفها إلى أنها: ما ليست مملوكة لأحد، ولا هي من مرافق البلد، وكانت خارجة عنها؛ سواء أقربت منه أم بعدت. وهذا قول محمد بن الحسن الشيباني، وعليه الفتوى [2] .
أما أبو يوسف فيرى أن الأرض الموات هي: التي لا ينتفع بها؛ لانقطاع الماء عنها، أو لغلبته عليها، أو لكونها منقطعة عن العمران، وما أشبه ذلك [3] .
وعرفها المالكية بأنها: الأرض التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها [4] .
وقالوا أيضًا: هي الأرض التي لا عمارة فيها، ولا يملكها أحد [5] .
وعند الشافعية: هي كل ما لم يكن عامرًا، ولا حريمًا لعامر، قرب من العامر أو بعد [6] .
(1) لسان العرب (2/ 91) ، ومختار الصحاح (ص 266) (موت) .
(2) البحر الرائق (8/ 238) ، وحاشية ابن عابدين (6/ 431) .
(3) الخراج لأبي يوسف (ص 65) ، وحاشية ابن عابدين (6/ 431) .
(4) الذخيرة (6/ 147) ، وبلغة السالك (4/ 3) .
(5) القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، تحقيق: محمد أمين الصاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1998 م (ص 222) .
(6) الحاوي الكبير (7/ 480) ، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 200) ، ومغني المحتاج (2/ 361) .