فهرس الكتاب

الصفحة 3774 من 8167

جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام [1] .

قال ابن عبد البر:"وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار المرفوعة تخالفه، ولم يقل به فيما علمت غيره" [2] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف.

(1) بداية المجتهد (1/ 288) .

(2) التمهيد لابن عبد البر (2/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت