جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام [1] .
قال ابن عبد البر:"وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار المرفوعة تخالفه، ولم يقل به فيما علمت غيره" [2] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف.
(1) بداية المجتهد (1/ 288) .
(2) التمهيد لابن عبد البر (2/ 19) .