• المراد بالمسألة: لا يجوز لأهل الحل والعقد خلع الإمام ما دام لم يأت بما يستحق عزله.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال:"من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، وهذا مجمع عليه" [1] ، نقله القرطبي (671 هـ) [2] المرداوي (885 هـ) قال:"وهل لهم عزله إن كان بسؤاله؟ فحكمه حكم من عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف" [3] الحجاوي (960 هـ) قال:"ولهم عزله إن سأل العزل، لقول الصديق: (أقيلوني أقيلوني) ، وإلا حرم إجماعًا" [4] البهوتي (1051 هـ) قال:"وإن لم يسأل العزل حرم عزله إجماعًا" [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
1 -لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد؛ لأن الآدمي ذو بدرات، فلا بد من
(1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 425، 426) .
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 269) .
(3) الإنصاف للمرداوي (10/ 234) .
(4) الإقناع للحجاوي (4/ 292) .
(5) كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 160) .
(6) حاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 239) ، وروضة القضاة وطريق النجاة (1/ 152) .
(7) الذخيرة للقرافي (10/ 26) ، والفواكه الدواني (1/ 325) .
(8) روضة الطالبين (10/ 48) ، الإنافة في معالم الخلافة (1/ 33) .
(9) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 24) .