• تعريف الشيوخ: الشيوخ: جمع شيخ، وهو الرجل الذي استبانت فيه السن، وظهر عليه الشيب، ويقع -غالبًا- لمن بلغ الخمسين إلى آخر عمره، فإذا كبر الشيخ وضعف قيل له: هَرِم، وشيخ ضعيف، وشيخ فانٍ، لا بقية فيه للقتال ولا للتدبير ولا للتحريض [1] . ويطلق عليهم اليوم (المسنون) .
• المراد بالمسألة: بيان أن المسنين والشيوخ الضعفاء الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب، من قتال ولا رأي ولا تدبير، فإنهم لا يجوز قتلهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: التميمي صاحب"النوادر" (في حدود 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فانٍ من العدو) [2] .
والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (إن كان شيخًا كبيرًا هرمًا لا يطيق القتال، ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل، لقول أبي بكر ليزيد، ولا مخالف له فثبت أنه إجماع) [3] .
• الموافقون للإجماع: هو مذهب الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية في قول [6] ، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) } [البقرة: 190] .
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تأمر بقتل المقاتلين، وتنهى عن الاعتداء على غيرهم، والشيوخ ممن لا يقاتلون في العادة، فلا يجوز قتلهم.
2 -عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا بعث جيشًا قال:"انطلقوا
(1) انظر:"لسان العرب" (3/ 31) ، مادة (شيخ) ،"ورد المحتار" (3/ 224) ، و"المطلع" (هـ 211) .
(2) "نوادر الفقهاء" (هـ 163) .
(3) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 240) .
(4) انظر:"الهداية" (2/ 137) ، و"فتح القدير" (5/ 452) .
(5) انظر:"الفواكه الدواني" (1/ 468) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 167) و"مواهب الجليل" (4/ 543) .
(6) انظر:"البيان"للعمراني (12/ 132) .
(7) انظر:"المغني" (13/ 177) ، و"شرح منتهى الإرادات" (2/ 97) .