فهرس الكتاب

الصفحة 3971 من 8167

2 -وقال كثير بن السائب رحمه اللَّه:"حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمن كان منهم محتلمًا أو نبتت عانته [1] قتل، ومن لا ترك" [2] .

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة اعتبروا الإنبات علامة على البلوغ فجعلوها مفرقة بين البالغ المقاتل والصغير الذي لا يقاتل مثله في العادة.

2 -وروى أسلم مولى عمر -رضي اللَّه عنه-:"أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كان يكتب إلى أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي [3] " [4] .

• الخلاف في المسألة: واختلف الفقهاء إلى قولين آخرين وهما:

• القول الأول: أن الإنبات لا يُعتبر به في إثبات البلوغ، إذا لم يُعرف سن المرء ولا احتلامه.

وهو مذهب الحنفية [5] ، وبعض المالكية [6] ورواية عن أحمد [7] .

• القول الثاني: أن الإنبات علامة للبلوغ في ذراري المشركين فقط. وهو الأصح في مذهب الشافعية [8] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف، وإن كانت الأدلة تدل على اعتبار الإنبات علامة للبلوغ [9] .

قال الإمام الترمذي: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحق) [10] .

(1) العانة هي: مكان إنبات الشعر حول القبل. انظر:"لسان العرب" (13/ 300) ، مادة: (عون) .

(2) أخرجه الإمام أحمد في"مسنده" (4/ 341) ، والنسائي في"سننه" (6/ 155، برقم 3429) .

(3) المواسي جمع موسَى وهي: آلة الاستحداد. انظر:"لسان العرب" (6/ 223) ، مادة (موس) .

(4) أخرجه البيهقي في"سننه الكبرى" (9/ 195) وابن أبي شيبة في"مصنفه" (6/ 483) .

(5) انظر:"بدائع الصنائع" (7/ 171) ، و"فتح القدير" (9/ 276) .

(6) انظر:"حاشية الدسوقي" (3/ 293) .

(7) انظر:"الإنصاف" (13/ 355) .

(8) انظر:"روضة الطالبين" (3/ 412) ، و"نهاية المحتاج" (4/ 359) .

(9) انظر:"زاد المعاد" (3/ 99) .

(10) "سنن الترمذي"، كتاب"السير"، باب ما جاء في النزول على الحكم (4/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت