النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.
الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له" [1] . الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون" [2] . الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال:"فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما" [3] .
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" [4] .
الإمام المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ،
(1) مراتب الإجماع: (ص 58) .
(2) الإفصاح: (1/ 314) .
(3) تفسير القرطبي: (5/ 29) .
(4) البناية شرح الهداية: (11/ 75) .
(5) جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(6) الاختيار: (2/ 101) ، وفيه:"كتاب الحجر (وأسبابه: الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا) "، واللباب: (1/ 166) ، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: (7/ 273) ، والهداية مع شرحه البناية: (11/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7) بداية المجتهد: (2/ 279) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي: (3/ 292) .
(8) جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(9) الكافي: (2/ 106) ، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه".