فهرس الكتاب

الصفحة 2997 من 8167

النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.

[221/ 2]مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب.

الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له" [1] . الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون" [2] . الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال:"فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما" [3] .

الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" [4] .

الإمام المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] ،

(1) مراتب الإجماع: (ص 58) .

(2) الإفصاح: (1/ 314) .

(3) تفسير القرطبي: (5/ 29) .

(4) البناية شرح الهداية: (11/ 75) .

(5) جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(6) الاختيار: (2/ 101) ، وفيه:"كتاب الحجر (وأسبابه: الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا) "، واللباب: (1/ 166) ، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: (7/ 273) ، والهداية مع شرحه البناية: (11/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(7) بداية المجتهد: (2/ 279) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي: (3/ 292) .

(8) جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.

(9) الكافي: (2/ 106) ، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت