والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" [1] . الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" [2] ."
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] ؛ على الإجماع على وجوب الحجر على من لم يبلغ.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -قوله تعالى [8] : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] .
قال الإمام الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذه الآية:"فدل على أن لا تسلم إليهم قبل الرشد" [9] .
2 -لأن إطلاق الصغار في التصرف في أموالهم فيه ضياعها، وهو ضرر عليهم [10] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
(1) البناية شرح الهداية: (11/ 75) .
(2) جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(3) الاختيار: (2/ 101) ، وفيه:"كتاب الحجر (وأسبابه: الصغر والجنون والرق ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلًا) "، واللباب: (1/ 166) ، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: (7/ 273) ، والهداية مع شرحه البناية: (11/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(4) بداية المجتهد: (2/ 279) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وحاشية الدسوقي: (3/ 292) .
(5) جواهر العقود: (1/ 133) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(6) الكافي: (2/ 106) ، وفيه:"يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور صغر وجنون وسفه".
(7) المحلى: (8/ 278) ، وفيه:"لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه".
(8) انظر الاستدلال بهذه الآية: بداية المجتهد: (2/ 279) ، والكافي لابن قدامة: (2/ 106) .
(9) الكافي لابن قدامة: (2/ 106) .
(10) المرجع السابق.