الحدود: هي عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها [1] .
السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه [2] .
قطاع الطريق -الحرابة-: الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة [3] .
البغي: صِفة للظَلَمَة الخارجين عن طاعة الإمام المعتدين عليه [4] .
الردة: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إمًا فعلًا أو نطقًا أو اعتقادًا أو شكًّا ينقل عن الإسلام [5] .
أهميّة الموضوع: تتجلّى أهميّة الموضوع، وتبرز مكانته من خلال الأمور الآتية:
أوّلًا: مكانة الإجماع عمومًا في الفقه الإسلامي لما يلي:
أ- أنّ الإجماع مصدر أساس من مصادر التشريع الإسلامي المتّفق عليها.
ب- أنّ معرفة المسائل المجمع عليها من أهم الشروط الواجب توافرها في المجتهد.
(1) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 33) ، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي (2/ 178) ، مغني المحتاج للشربيني (5/ 460) الروض المربع للبهوتي (7/ 662) .
(2) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (3/ 211) ، شرح حدود ابن عرفة، لابن قاسم الرصاع (503) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (9/ 144) ، المغني لابن قدامة (10/ 74) .
(3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 90) ، شرح حدود ابن عرفة (504) ، أسنى المطالب شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري (4/ 154) ، المغني (9/ 124) .
(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (4/ 261) ، شرح حدود ابن عرفة (489) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (5/ 401) ، دقائق أولي النهى للبهوتي (3/ 387) .
(5) انظر: مقاييس اللغة (2/ 387) ، تهذيب اللغة (14/ 46) ، بدائع الصنائع (7/ 134) ، شرح حدود ابن عرفة (490) ، تحفة المحتاج شرح المنهاج (9/ 80) ، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (6/ 167 - 168) .