فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 8167

والشراء، . . كالأحرار) [1] .

4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وللمكاتَب أن يبيع ويشتري، بإجماع أهل العلم) [2] (لا خلاف في أن المكاتَب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا) [3] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، وافق عليه الحنفية [4] .

• مستند الإجماع: الغرض من عقد الكتابة هو تحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء العوض، ولا يمكن الأداء إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب [5] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن للعبد أن يبيع ويشتري، وأنه مأذون له شرعًا في البيع والشراء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[14 - 520]للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:

للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، فيما لا غنى له عنه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن له أن ينفق على نفسه بالمعروف، مما في يده من المال على نفسه، فيما لا غنى له عنه) [6] .

2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه، في كل ما يحتاج إليه، من كسوته، وقُوتِه بالمعروف) [7] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن المنذر، من الإجماع على أن للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف، وافق عليه الحنفية [8] ، والحنابلة [9] .

• مستند الإجماع: أن المكاتَب له حق التملك، فله حق النفقة على نفسه بما لا

(1) "الاستذكار" (7/ 428) .

(2) "المغني" (14/ 484) .

(3) "المغني" (14/ 563) .

(4) "الهداية" (2/ 287) ،"بدائع الصنائع" (5/ 443) .

(5) "المغني" (14/ 484) .

(6) "الإجماع" (ص 92) .

(7) "الاستذكار" (7/ 428) .

(8) "الاختيار" (4/ 36) ،"بدائع الصنائع" (5/ 444) .

(9) "الشرح الكبير" (19/ 240) ،"الفروع" (8/ 144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت