نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم، وأنه ليس للولي إجبارها.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز" [1] .
2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها، ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح" [2] ، وذكر ذلك في الاستذكار [3] .
3 -البغوي (516 هـ) حيث قال:"اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود" [4] .
4 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضى النكاح" [5] .
5 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح" [6] . ونقله عنه ابن القاسم [7] .
6 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"ولا خلاف أنهما لا يملكان [8] إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها" [9] .
7 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" [10] . ونقله عنه ابن قاسم [11] . وقال أيضًا:"النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ" [12] .
8 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا"
(1) "الإجماع" (ص 56) .
(2) "التمهيد" (19/ 318) .
(3) "الاستذكار" (5/ 468) .
(4) "شرح السنة" (5/ 26) .
(5) "عارضة الأحوذي" (5/ 22) .
(6) "الإفصاح" (3/ 91) .
(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 257) .
(8) أي: الأب، والجد، كما ذكره قبل هذا النص.
(9) "بدائع الصنائع" (3/ 358) .
(10) "بداية المجتهد" (2/ 14) .
(11) "حاشية الروض المربع" (6/ 357) .
(12) "بداية المجتهد" (2/ 11) .