فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 8167

نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم، وأنه ليس للولي إجبارها.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز" [1] .

2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها، ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح" [2] ، وذكر ذلك في الاستذكار [3] .

3 -البغوي (516 هـ) حيث قال:"اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود" [4] .

4 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضى النكاح" [5] .

5 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح" [6] . ونقله عنه ابن القاسم [7] .

6 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"ولا خلاف أنهما لا يملكان [8] إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها" [9] .

7 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" [10] . ونقله عنه ابن قاسم [11] . وقال أيضًا:"النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ" [12] .

8 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا"

(1) "الإجماع" (ص 56) .

(2) "التمهيد" (19/ 318) .

(3) "الاستذكار" (5/ 468) .

(4) "شرح السنة" (5/ 26) .

(5) "عارضة الأحوذي" (5/ 22) .

(6) "الإفصاح" (3/ 91) .

(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 257) .

(8) أي: الأب، والجد، كما ذكره قبل هذا النص.

(9) "بدائع الصنائع" (3/ 358) .

(10) "بداية المجتهد" (2/ 14) .

(11) "حاشية الروض المربع" (6/ 357) .

(12) "بداية المجتهد" (2/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت