والعيني (855 هـ) [1] ، وابن نجيم (970 هـ) [2] وابن عابدين (1252 هـ) [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي [7] :
1 -أنه بترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب تصير في حكم الموات، فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها.
2 -أن أرض الخراج ملك لأصحاب الفيء، فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم.
• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى أن الأمر ليس على إطلاقه، بل يدفع الإمام للعاجز كفايته من بيت المال، فيعمل فيها قرضًا.
نسب العيني وابن نجيم ذلك القول إلى أبي يوسف [8] ، على أنه قول ثان في المسألة.النتيجة:صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن مكة ليست خراجية.
• من نقل الإجماع: ابن مفلح (763 هـ) قال:"وفي الانتصار [9] -على"
(1) البناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 1411 هـ (6/ 656) .
(2) البحر الرائق (5/ 118) .
(3) حاشية ابن عابدين (4/ 191) .
(4) فتح القدير (6/ 39) ، والدر المختار (6/ 735) ، والفتاوى الهندية (6/ 443) .
(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 172) .
(6) انظر: أحكام أهل الذمة (1/ 281) ، والروض المربع (2/ 12) ، وشرح منتهى الإرادات (1/ 649) .
(7) أحكام أهل الذمة (1/ 282) .
(8) البناية في شرح الهداية (6/ 656) ، والبحر الرائق (5/ 118) .
(9) الانتصار في المسائل الكبار، لأبي الخطاب الكلوذاني.