• المراد بالمسألة: أن من المسائل التي هي محل إجماع فيما يخص الجد، أن حكمه مع ولد المورث هو حكم الأب، بحيث لا يحجبه عن السدس.
مثاله: لو مات ميت عن ابن، وجد، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا أن للأب السدس، وما بقي؟ فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب] [1] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [وهم قد أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنين الذكور، والبنات ما يعطى الأب معهم] [2] .
ابن رشد (595 هـ) قال في معرض كلامه على الجد والإخوة: [لأنهم لما أجمعوا أن الابناء لا ينقصونه منه شيئًا؛ كان أحرى ألَّا ينقصه الإخوة] .
المطيعي (1354 هـ) قال: [وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن لإجماع الأمة] . وقال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لإجماع الأمة على ذلك] [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والحنابلة [5] .
قال القدوري: (والسدس فرض سبعة. . . والجد مع الولد أو ولد الابن) [6] .
(1) انظر: الإجماع (ص 96) .
(2) انظر: المحلى (8/ 327) .
(3) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) (16/ 82) .
(4) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 87) ، واللباب في شرح الكتاب (4/ 191) .
(5) انظر: المغني (9/ 70) ، والمبدع في شرح المقنع (6/ 119) .
(6) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 191.