فهرس الكتاب

الصفحة 2272 من 8167

3 -أن المرأة قد بانت بموت الزوج، ولو كانت تلزم لها النفقة بحق الزوجية، للزمت لكل الورثة بحق القرابة، وهذا غير جائز [1] .

4 -أن مال الزوج انتقل بوفاته للورثة، فلا يجوز أن تبقى النفقة في مال الورثة [2] .

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن للمعتدة من وفاة النفقة، إن كانت حاملًا [3] . وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وسالم بن عبد اللَّه، وشريح، وأيوب السختياني [4] ، والحسن بن حي، وإبراهيم النخعي، وحماد ابن أبي سليمان، وأبي عبيد، وسفيان الثوري [5] .

• أدلة هذا القول: أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها؛ حامل منه، فكانت لها النفقة، كالمفارِقة بطلاق ونحوه حال حياته [6] .النتيجة:أولًا: تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلًا فلا نفقة لها.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، إن كانت حاملًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وسالم بن عبد اللَّه، وشريح، وأيوب السختياني، والحسن ابن حي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي عبيد، وسفيان الثوري يرى وجوب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها.

[40 - 393]المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا لا رجعة له فيه، وكانت المرأة حاملًا؛ فلها النفقة

= وقفه. انظر:"بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام" (3/ 421) .

(1) "المعونة" (2/ 678) .

(2) "بدائع الصنائع" (4/ 479) .

(3) "الكافي" (5/ 82) ،"الإنصاف" (9/ 369) .

(4) هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، رأى أنس بن مالك، وقال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. توفي سنة (131 هـ) . انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب" (1/ 348) ،"شذرات الذهب" (1/ 181) .

(5) "المحلى" (10/ 87 - 88) ،"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 170) .

(6) "المغني" (11/ 405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت