والسكنى، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا؛ فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع" [1] .
2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإذا كانت المبتوتة حاملًا، وجب لها السكنى، رواية واحدة، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا فيه" [2] . وقال أيضًا:"وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بفسخ، وكانت حاملًا فلها النفقة والسكنى، بإجماع أهل العلم" [3] . وذكره عنه ابن قاسم [4] .
3 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثًا، أو أقل منهن حتى تضع حملها" [5] .
4 -ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة [6] .
5 -الزركشي (772 هـ) حيث قال:"إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق، أو فسخ، أو غير ذلك. . . فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى إجماعًا" [7] .
6 -العيني (855 هـ) حيث قال:"لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملًا، فإنها تجب لها بالإجماع" [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحامل وافق عليه الشافعية [9] ، وابن حزم [10] . وهو قول عمر، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وشريح، والنخعي، والشعبي، والثوري، والحسن بن حي [11] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] .
(1) "بدائع الصنائع" (4/ 464) .
(2) "المغني" (11/ 300) .
(3) "المغني" (11/ 402) .
(4) "حاشية الروض المربع" (7/ 113) .
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (18/ 157) .
(6) "الشرح الكبير" (24/ 309) .
(7) "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 518) .
(8) "البناية شرح الهداية" (5/ 688) .
(9) "الحاوي" (15/ 62) ،"البيان" (11/ 230) .
(10) "المحلى" (10/ 84) .
(11) "المحلى" (10/ 84 - 85) .