السدس، إذا لم يكن دونها أم) [1] .
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
الثالث: وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس) [2] .
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.النتيجة:صحة الإجماع في أن الجدة الوارثة لها السدس، إذا لم يكن دونها أم، أو جدة أقرب منها.
• المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا، وذلك بشرط عدمي، وهو عدم الأم.
مثاله: لو مات ميت عن: جدة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) وللأخت شقيقة النصف (ثلاثة) وللأخت لأم السدس (واحد) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (واحد) .
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس] [3] . وقال: [وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس] [4] .
2 -الماوردي (450 هـ) قال: [وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض
(1) رواه: أبو داود، رقم (2895) ، وضعف إسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داوود، رقم (2895) .
(2) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (31798) .
(3) انظر: الإجماع (ص 95) .
(4) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 338) .