الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه] [1] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس، أو من الثلث عند من يرى ذلك] [2] . وقال: [واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث، ولا أقل من السدس؛ إلا في مسائل العول، أو عند اجتماع الجدات] [3] .
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لأنهم أجمعوا ألا ترثَ جدة ثلثًا ولو كانت كالأم ورثت الثلث، وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قاسه على قوله في الجد لما جعله أبًا، ظن أنه يجعل الجدة أمًّا. واللَّه أعلم] [4] . وقال: [وروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الجدة قول شاذ أجمع العلماء على تركه. . قال: كل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو أب، وكل جدة من قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم، قال يحيى بن آدم: ولا نعرف أحدًا من أهل العلم ورَّث جدةً ثلثًا، ولو كانت بمنزلة الأم؛ لورثت الثلث] [5] .
الجويني (476 هـ) قال: [اتفقوا على أن الجدات يشتركن في السدس بالغًا ما بلغن] [6] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن] [7] .
القرطبي (671 هـ) قال:[والأم العليا جدة، ولا يفرض لها الثلث
(1) الحاوي الكبير، 8/ 110.
(2) انظر: مراتب الإجماع (ص 180) .
(3) انظر: مراتب الإجماع (ص 178) ، والعجيب أنَّ ابن حزم في المحلى يخالف جمهور القائلين بأنَّ ميراث الجدة ميراث الأم، وقال (9/ 272) [وقد جسر قوم على الكذب هاهنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس وهذا من تلك الجسرات] .
(4) انظر: الاستذكار (15/ 452) .
(5) انظر: التمهيد (11/ 100) .
(6) نهاية المطلب، 9/ 76.
(7) انظر: المغني (9/ 55) .