بإجماع] [1] .
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) : قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] والشافعية [4] .
قال عبد الغني الميداني: (والسدس فرض سبعة. . . وللجدات الصحيحات وهن اللاتي لم يدلين بجد فاسد، تستقل به الواحدة إذا انفردت، ويشترك به الأكثر إذا كثرن وتحاذين) [5] .
قال الموصلي: (والرابعة الجدة الصحيحة كام الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة، وللواحدة الصحيحة السدس) [6] .
قال النووي: (وللجدة الواحدة السدس، وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس) [7] .
قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم ديان علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس. . . ولو اجتمعن وتحاذين فلهن السدس أيضًا) [8] .
قال الخطيب الشربيني: (وللجدة السدس وكذا الجدات يعني الجدتين فأكثر) [9] .
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 59)
(2) حاشية الروض المربع، 6/ 106.
(3) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 191) . والاختيار لتعليل المختار (5/ 90) .
(4) انظر: الحاوي الكبير (8/ 110) .
(5) اللباب في شرح الكتاب (4/ 191) .
(6) الاختيار لتعليل المختار (5/ 90) .
(7) روضة الطالبين، 6/ 10.
(8) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 90.
(9) مغني المحتاج، 3/ 16.