فهرس الكتاب

الصفحة 5515 من 8167

قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا) [1] .

قال الدرير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت به أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما) [2] .

قال الشوكاني: (فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث) [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: حديث قبيصة بن ذؤيب -رضي اللَّه عنه- [4] .

• وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم يكن دونها أم، بعدما ثبت لهم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس.

الثاني: عن بريدة بن الحصيب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم) [5] .

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

الثالث: وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس) [6] .

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-،

(1) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.

(2) الشرح الصغير، 4/ 625.

(3) نيل الأوطار، 6/ 176.

(4) النظر (ص 547) .

(5) سبق تخريجه.

(6) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت