فهرس الكتاب

الصفحة 7534 من 8167

5 -أن النصوص الشرعية مستفيضة بوجوب اتباع دين الإسلام، واتباع شريعة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، وترك ما سوى ذلك.النتيجة:لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[100/ 4]المسألة المائة: من استحل الخمر قُتل.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الخمر لغةً واصطلاحًا:

الخمر لغة: والخمر لفظ يُذكر ويؤنث، فيقال: هو الخمر، وهي الخمر، والتأنيث أشهر [1] ، أصل هذه المادة بمعنى التغطية والمخالطة، قال ابن فارس:"الخاء والميم والراء أصلٌ واحد يدلُّ على التغطية، والمخالطةِ في سَتْر" [2] .

ومنه الخمار: وهو ما يُغطي وجه المرأة، والمخامرة، ومنه أيضًا: يُقال: رجل خَمر: أي خالطه داء.

والخمر: كل ما أسكر العقل، وقيل: هو ما أسكر من عصير العنب خاصة، قال الفيروزآبادي:"الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام، والعموم أصح" [3] .

سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، وتُخمِّره: أي تغطيه وتستره [4] .

الخمر اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في حقيقة الخمر الشرعية، بناء على اختلافهم في حقيقتها اللغوية، على قولين:

القول الأول: أن الخمر هو اسم للنيء من ماء العنب إذا صار مسكرًا، وذلك

(1) انظر: القاموس المحيط، فصل الخاء، (1/ 495) ، لسان العرب، مادة: (خمر) ، (4/ 254) .

(2) مقاييس اللغة (2/ 215) .

(3) القاموس المحيط، فصل الخاء، (1/ 495) .

(4) انظر: الصحاح (3/ 213) ، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 93) ، تهذيب اللغة (7/ 162) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت