المحكوم له ذلك، أو دعا إليه) [1] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وكتاب القاضي على ضربين: أحدهما: أن يكتب بما حكم به، وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق، فيغيب قبل إيفائه، فيسأله المحكوم له أن يكتب له كتابًا يحمله إلى قاض البلد الذي فيه الغائب، فيكتب له إليه، . . ففي هذه الصور يلزم الحاكم إجابته إلى الكتابة ويلزم المكتوب إليه قبوله، سواء كانت بينهما مسافة بعيدة أو قريبة، لا نعلم في هذا خلافًا) [2] ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [3] .
• مستند الاتفاق: أن كتاب القاضي إلى القاضي وسيلة إثبات شرعية فالأصل قبوله في كل ما يحكم به [4] وأيضا أنه كتاب قاض بما ثبت عنده فجاز قبوله [5] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .النتيجة:صحة ما نقل من الاتفاق على مشروعية الإنابة القضائية بالتنفيذ وذلك لعدم وجود مخالف.
[42/ 2] : لا يحكم القاضي فيما يحتاج إلى ترجمة إلا بمُترجمين [10] عدلين
• المراد بالمسألة: أن القاضي يجب ألا يحكم إلا بترجمة شخصين
(1) مراتب الإجماع (ص 51) .
(2) المغني (14/ 74) .
(3) الشرح الكبير (29/ 12) .
(4) الفروع (6/ 498) ، المبدع (10/ 105) .
(5) المغني (14/ 75) .
(6) الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 267) ، بدائع الصنائع (5/ 533) .
(7) الاختيار (2/ 91) ، المعونة (2/ 418) .
(8) روضة الطالبين (9/ 331) .
(9) المغني (14/ 93) ، الفروع (6/ 498) ، المبدع (10/ 105) .
(10) التُرجمان والتَرجمان: المفسر للسان. وفي حديث هرقل (قال لترجمانه. . .) ، =