عدلين تتوفر فيهما شروط الشهادة، لأن ترجمة الشخص الواحد لكلام أو عقود الخصمين أو أحدهما كشهادته عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفق أهل العلم على أن الحكم يجب بترجمة العدلين، واختلفوا في إيجاب الحكم بترجمة الواحد) [1] . نقله عنه القطان في الإقناع بلفظه ومعناه [2]
الشوكاني (1250 هـ) نقلا عن الكرماني، حيث قال: وقال الكرماني: (لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة) [3] .
• مستند الإجماع: القياس على الشاهد والمزكي: لأنه ينقل إلى القاضي قولًا لا يعرفه فأشبه الشهود والمزكين [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية [5] ، الشافعية [6] .
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف [7] ، وبعض
= والترجمان بالضم والفتح: هو من يترجم الكلام: أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى، والجمع التراجم، والتاء والنون زائدتان. انظر لسان العرب (1/ 455) مادة (ترجم) .
(1) الإفصاح لابن هبيرة (2/ 383) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 146) .
(3) نيل الأوطار (9/ 175) .
(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 252) .
(5) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 202) ، الغرر البهية لشرح البهجة الوردية (5/ 222) .
(6) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 133) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 252) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (5/ 345) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 388) التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البجيرمي على المنهج (4/ 351)
(7) بدائع الصنائع (3/ 231) ، حاشية ابن عابدين (4/ 151) .