فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 8167

واستدل لقوله: أن من شروط البيع الملك، وليس من شروطه أن يكون في يده، وليس في صريح الأدلة ما يدل على المنع من بيعه في هذه الحالة.

ولم أجد من وافقه على هذا الرأي.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

• المراد بالمسألة: من شروط المبيع: أن يكون معلوما للمتعاقدين، وعليه: فإذا كان مجهولا لهما أو لأحدهما، جهالة تمنع التسليم والاستلام، فالبيع غير صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (204 هـ) يقول: [والبيع في السنة والإجماع، لا يجوز أن يكون مجهولا عند واحد منهما، فإن لم يجز بأن يجهله أحد المتبايعين، لم يجز بأن يجهلاه معا] [1] .

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم بمعلوم بأيِّ طريق من طرق العلم وقع] [2] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [بيع المجهول، لا يصح إجماعا] [3] .

• العيني (855 هـ) يقول: [لا خلف لأحد، أن جهالة المبيع تمنع الجواز] [4] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [وبيع المجهول، لا يصح إجماعا] [5] .

(1) "الأم" (3/ 102) .

(2) "المسالك في شرح موطأ مالك" (6/ 30) .

(3) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 266) .

(4) "البناية" (8/ 151) .

(5) "حاشية الروض المربع" (5/ 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت