فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 8167

فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222] .

• وجه الدلالة: الآية تقتضي حمل الحيض على كل أذى من جنسه، إلا ما خصه الدليل، ولا دليل في مسألتنا [1] .

2 -أن العادة والعرف تدل على أن أكثر ما يقع هو خمسة عشر يومًا، فوجب الرجوع إليها [2] .

• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي، وداود [3] ، والحنابلة على قول [4] ، وابن حزم [5] في المسألة، فقالوا: أكثره سبعة عشر يومًا.

وخالف الحنابلة في قول آخر [6] ، بزيادة أكثر الحيض ليلة، فيكون سبعة عشر يومًا وليلة.

وقال ابن حزم عن هذه الدعوى للإجماع:"وهذا باطل" [7] .

• واحتجوا: بوقوع ذلك، وأن المسألة عائدة للعرف [8] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق [9] ؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[6 - 423]أقل الطهر خمسة عشر يومًا:

إذا طهرت المرأة، فإن أقل مدة طهرها خمسة عشر يومًا، هذه مسألتنا.

• من نقل الإجماع: المحاملي (415 هـ) حيث يقول:"أقل الطهر خمسة عشر يومًا بالإجماع". نقله عنه النووي [10] .

القاضي أبو الطيب (450 هـ) حيث يقول:"أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا". نقله عنه النووي [11] ، والعيني [12] .

الشيرازي (476 هـ) حيث يقول:"وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يومًا لا"

(1) "المنتقى" (1/ 124) .

(2) "المغني" (1/ 389) .

(3) "المنتقى" (1/ 124) .

(4) "المغني" (1/ 389) ،"الإنصاف" (1/ 358) .

(5) "المحلى" (1/ 410) .

(6) "الإنصاف" (1/ 358) .

(7) "المحلى" (1/ 410) .

(8) "المحلى" (1/ 410) .

(9) والكلام على هذه المسألة كما قيل في المسألة السابقة، من حيث الاحتجاج بالمسألة.

(10) "المجموع" (2/ 405) .

(11) "المجموع" (2/ 405) .

(12) "البناية" (1/ 659) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت