فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يجوز بالإجماع] [1] .
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [إذا اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز بغير خلاف نعلمه] [2] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية [3] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة إذا توفرت الشروط والأركان، وانتفت الموانع، كما هو الحال في هذه المسألة.
الثاني: أن التحريم إنما كان من أجل شبهة الربا، وقد انتفت هذه الشبهة هنا؛ إذ لا ربا بين الأثمان والعروض [4] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: التورق: مأخوذ من الورق، وهو في الأصل: يطلق على الخير والمال [5] ، ويراد بالوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة، وقيل: الفضة سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة [6] .
(1) "البناية" (8/ 172) .
(2) "المبدع" (4/ 49) .
(3) "الفواكه الدواني" (2/ 101 - 102) ،"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 184) ،"الأم" (3/ 38 - 39) ،"روضة الطالبين" (3/ 416 - 417) ،"مغني المحتاج" (2/ 396) ،"المحلى" (7/ 547) .
تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري البائع بالنقد إذا كان أقل من قيمته، فمن باب أولى أن يقولوا ببيعه بعرض.
(4) ينظر:"المغني" (6/ 261 - 262) .
(5) "معجم مقاييس اللغة" (6/ 101) . وذكر أن الكلمة لها أصل آخر وهو أنها تطلق على لون من الألوان.
(6) "مشارق الأنوار" (2/ 283 - 284) ،"إكمال الإعلام بتثليث الكلام" (2/ 752 - 753) ،"لسان العرب" (10/ 375) ،"المصباح المنير" (ص 338) .