فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 8167

يجوز بالإجماع] [1] .

• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [إذا اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز بغير خلاف نعلمه] [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة إذا توفرت الشروط والأركان، وانتفت الموانع، كما هو الحال في هذه المسألة.

الثاني: أن التحريم إنما كان من أجل شبهة الربا، وقد انتفت هذه الشبهة هنا؛ إذ لا ربا بين الأثمان والعروض [4] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: التورق: مأخوذ من الورق، وهو في الأصل: يطلق على الخير والمال [5] ، ويراد بالوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة، وقيل: الفضة سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة [6] .

(1) "البناية" (8/ 172) .

(2) "المبدع" (4/ 49) .

(3) "الفواكه الدواني" (2/ 101 - 102) ،"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 184) ،"الأم" (3/ 38 - 39) ،"روضة الطالبين" (3/ 416 - 417) ،"مغني المحتاج" (2/ 396) ،"المحلى" (7/ 547) .

تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري البائع بالنقد إذا كان أقل من قيمته، فمن باب أولى أن يقولوا ببيعه بعرض.

(4) ينظر:"المغني" (6/ 261 - 262) .

(5) "معجم مقاييس اللغة" (6/ 101) . وذكر أن الكلمة لها أصل آخر وهو أنها تطلق على لون من الألوان.

(6) "مشارق الأنوار" (2/ 283 - 284) ،"إكمال الإعلام بتثليث الكلام" (2/ 752 - 753) ،"لسان العرب" (10/ 375) ،"المصباح المنير" (ص 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت