النتيجة:صحة الإجماع في أن من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد.
• المقصود بالمسألة: أن الوصية لا تقتصر على واحد فقط، بل للموصي أن يوصي لاثنين فأكثر.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدًا، أو إلى أحد جائزة كما قدمنا] [1] .
ابن رشد (595 هـ) قال: [والوصية بالجملة: هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته. . وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق] [2] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
قال ابن قدامة: (وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين، أو لزيد) [6] . قال النووي: (لو أوصى لثلاثة معينين وجب التسوية بينهم، بخلاف الثلاثة المصروف إليهم من الفقراء وسائر الأصناف) [7] .
قال الموصلي: (ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون) [8] .
• مستند الإجماع: يستند الاتفاق إلى أن: الوصية تبرع، فهاتان وصيتان،
(1) مراتب (ص 193) .
(2) بداية المجتهد (2/ 718) .
(3) بدائع الصنائع (10/ 478) ، والبحر الرائق (8/ 461) .
(4) أسنى المطالب (6/ 66) .
(5) المغني (8/ 548) .
(6) المغني، 8/ 422.
(7) روضة الطاليين، 6/ 172.
(8) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 77.