يجوز من الثلث، أنه يصح من ذلك ما يجوز من الثلث، ويبطل الزائد] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره) [6] .
قال ابن قدامة: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء) [7] .
قال الموصلي: (. . . وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي. . . وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز) [8] .
قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث كغيره بزائد الثلث. . . وظاهره: بطلان الزائد وإن لم يكن له وارث لحق بيت المال) [9] . قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث) [10] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة [11] ، ويمكن أن يضاف أيضًا إلى أن عدم وجود الأقارب يجعل الموصي له بالخيار في أن يوصي لمن يشاء.
(1) مراتب الإجماع (ص 192) .
(2) بدائع الصنائع (15/ 478) ، والبحر الرائق (8/ 461) .
(3) التمهيد (14/ 300) .
(4) أسنى المطالب (6/ 66) .
(5) المغني (8/ 394) .
(6) الحاوي الكبير، 8/ 194.
(7) المغني، 8/ 404.
(8) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(9) الشرح الصغير، 4/ 585 - 586.
(10) حاشية الروض المربع، 6/ 43.
(11) انظر (ص 410) .