أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج، أو أن لا يتزوج على امرأته، يعتبر حانث في يمينه بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يشترط الدخول، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه خلافًا لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي فتناوله يمينه) [1] .
• مستند الإجماع: لأن ذلك -أي الإيجاب والقبول- يحصل به المسمى الشرعي -حتى وإن لم يدخل بزوجته- فتناوله يمينه [2] ، ولأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في
(1) المغني (13/ 506) .
(2) المغني (13/ 506) .
(3) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (4/ 232) .
(4) المبسوط (9/ 9) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3) ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4/ 147) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 125) .
(5) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 86) .
(6) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 391) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4/ 232) .