الكتابة [1] من الأمور المشروعة، وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -البغوي (516 هـ) حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم) [2] .
2 -العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة) [3] .
3 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها) [4] .
4 -الكاساني (587 هـ) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة) [5] .
5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة) [6] .
(1) الكتابة في اللغة: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه، وسُميت كتابة بمصدر كتَبَ؛ لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مُكاتَبة، والعبد مُكاتَب، والسيد مُكاتِب.
انظر:"لسان العرب" (1/ 700) ،"الصحاح" (1/ 315) ،"القاموس المحيط" (ص 165) .
الكتابة في الاصطلاح: عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلًا. عند المالكية: عتق على مال مؤجل من العبد، موقوف على أدائه. عند الشافعية: عقد عتق بلفظها، بعوض، منجم بنجمين فأكثر. عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته، يؤدى في نجوم.
انظر:"اللباب شرح الكتاب" (3/ 17) ،"الدر المختار" (9/ 134) ،"التاج والإكليل" (8/ 479) ،"مواهب الجليل" (8/ 480) ،"البيان" (8/ 409) ،"مغني المحتاج" (6/ 483) ،"شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 583) ،"حاشية الروض المربع" (6/ 210) .
(2) "شرح السنة" (5/ 268) .
(3) "البيان" (8/ 410) .
(4) "الإفصاح" (2/ 307) .
(5) "بدائع الصنائع" (5/ 419) .
(6) "المغني" (14/ 442) .