فهرس الكتاب

الصفحة 2456 من 8167

6 -الرافعي (623 هـ) حيث قال: (الأصل فيها [1] : الإجماع) [2] .

7 -ابن مودود الموصلى (683 هـ) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة، والمراد الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع، . . . وهي مشروعة، . . . وعلى جوازها الإجماع) [3] .

8 -القرافي (684 هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على جوازها) [4] .

9 -الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب المكاتَب: وهي مشروعة بالإجماع) [5] .

10 -الشربيني (977 هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: . . . والأصل فيها قبل الإجماع. . .) ، ثم ذكر الأدلة على جوازها [6] .

11 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (الكتابة. . . وأجمع المسلمون على مشروعيتها) [7] .

12 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع) [8] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة، وافق عليه ابن حزم [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] ، وأدني درجات الأمر الندب، فضلًا عن الجواز [10] .

2 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: الغازي في سبيل اللَّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف" [11] .

(1) أي: الكتابة.

(2) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 442) .

(3) "الاختيار" (4/ 35) .

(4) الذخيرة" (11/ 247) ."

(5) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 583) .

(6) "مغني المحتاج" (483/ 6) .

(7) "كشاف القناع" (4/ 539) .

(8) "حاشية الروض المربع" (6/ 210) .

(9) "المحلى" (8/ 219) .

(10) "بدائع الصنائع" (5/ 419) .

(11) أخرجه الترمذي (1661) (3/ 247) ، والنسائي (3120) (6/ 13) ، وابن ماجه (2518) (2/ 43) . قال الترمذي: حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت