6 -الرافعي (623 هـ) حيث قال: (الأصل فيها [1] : الإجماع) [2] .
7 -ابن مودود الموصلى (683 هـ) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة، والمراد الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع، . . . وهي مشروعة، . . . وعلى جوازها الإجماع) [3] .
8 -القرافي (684 هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على جوازها) [4] .
9 -الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب المكاتَب: وهي مشروعة بالإجماع) [5] .
10 -الشربيني (977 هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: . . . والأصل فيها قبل الإجماع. . .) ، ثم ذكر الأدلة على جوازها [6] .
11 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (الكتابة. . . وأجمع المسلمون على مشروعيتها) [7] .
12 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع) [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة، وافق عليه ابن حزم [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] ، وأدني درجات الأمر الندب، فضلًا عن الجواز [10] .
2 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: الغازي في سبيل اللَّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف" [11] .
(1) أي: الكتابة.
(2) "العزيز شرح الوجيز" (13/ 442) .
(3) "الاختيار" (4/ 35) .
(4) الذخيرة" (11/ 247) ."
(5) "شرح الزركشي على الخرقي" (4/ 583) .
(6) "مغني المحتاج" (483/ 6) .
(7) "كشاف القناع" (4/ 539) .
(8) "حاشية الروض المربع" (6/ 210) .
(9) "المحلى" (8/ 219) .
(10) "بدائع الصنائع" (5/ 419) .
(11) أخرجه الترمذي (1661) (3/ 247) ، والنسائي (3120) (6/ 13) ، وابن ماجه (2518) (2/ 43) . قال الترمذي: حديث حسن.