• مستند الإجماع: لأن الباء تعلق الثاني بالأول [1] . فالباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير، فتحمل عليه [2] أن الوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على قبول الإقرار المجمل لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الإقرار يصح وإن كان بشيء مجهول، كأن يقول المقر لفلان عندي أمانة أودعني إياها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا قال: لفلان علي شيء. أو كذا. صح إقراره، ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فيه) [5] .
القرافي (684 هـ) حيث قال: (لا يشترط أن يكون معلوما، بل يصح في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول) [6] .
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا، أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق
(1) المغني (5/ 128) .
(2) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 218) .
(3) كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 486) .
(4) حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 11) ، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على المنهج (3/ 84) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 386) ، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 291) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 94) ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 440) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 461) .
(5) المغني (5/ 138) .
(6) الذخيرة (7/ 444) .