والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، والظاهرية [3] .
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -قوله تعالى [4] : {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] .
2 -حديث أنس رضي اللَّه عنه [5] ، قال: ولقد رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- درعه بشعير [6] .
3 -حديث عائشة رضي اللَّه عنه؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه [7] .
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في جواز الرهن.النتيجة:انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز الرهن.
لا يصح الرهن إلا بعد ثبوت الحق [الدين] وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال أحدها: أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع" [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية [9] ، وهو
(1) المهذب: (1/ 305) ، وفيه:"ويجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عز وجل {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي اللَّه عنه؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رهن درعًا عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله".
(2) المغني: (6/ 444) ، وفيه:"ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر".
(3) المحلى: (8/ 89) ، وفيه:"الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه. ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه".
(4) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (1/ 305) ، والمغني: (6/ 443) .
(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث والذي بعده: المبسوط للسرخسي: (21/ 114) ، والمهذب: (1/ 305) ، والمغني: (6/ 443) .
(6) البخاري (2/ 887، رقم: 2373) عن أنس به مطولًا.
(7) البخاري: (2/ 887، رقم: 2374) كتاب الرهن، باب من رهن درعه -عن عائشة به.
(8) المغني: (6/ 444) .
(9) المهذب: (1/ 305) ، وفيه:"ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، وهو أن يوهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض".