• الطلاق في اللغة: الحل والتخلية ورفع القيد [1] .
• وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه [2] .
• والطلاق أقسام، ومنه الطلاق الرجعي، وهو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
• والمراد بالمسألة: أنه إذا مات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا والزواج صحيح؛ فإنهما يتوارثان.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم تُوفِّي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه] [3] . وقال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان] [4] .
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها
(1) انظر: لسان العرب (12/ 95 - 100) ، والقاموس وشرحه تاج العووس (6/ 424 - 426) ، التعريفات (ص 141) .
(2) انظر أمثلة لتعريفات الطلاق في: البهجة في شرح التحفة (1/ 336) ، حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 482) ، ومعجم لغة الفقهاء (ص 291) .
(3) انظر: الإجماع (ص 122) .
(4) انظر: المصدر السابق (ص 113) .