فهرس الكتاب

الصفحة 5761 من 8167

الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات

• الطلاق في اللغة: الحل والتخلية ورفع القيد [1] .

• وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه [2] .

• والطلاق أقسام، ومنه الطلاق الرجعي، وهو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.

• والمراد بالمسألة: أنه إذا مات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا والزواج صحيح؛ فإنهما يتوارثان.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم تُوفِّي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه] [3] . وقال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان] [4] .

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها

(1) انظر: لسان العرب (12/ 95 - 100) ، والقاموس وشرحه تاج العووس (6/ 424 - 426) ، التعريفات (ص 141) .

(2) انظر أمثلة لتعريفات الطلاق في: البهجة في شرح التحفة (1/ 336) ، حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 482) ، ومعجم لغة الفقهاء (ص 291) .

(3) انظر: الإجماع (ص 122) .

(4) انظر: المصدر السابق (ص 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت