فهرس الكتاب

الصفحة 5762 من 8167

ويرثها ما دامت في العدة] [1] . وقال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في صحة أو مرض، وقد كان وطِئها في ذلك النكاح، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ أنهما يتوارثان] [2] .

البغوي (516 هـ) قال: [اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ يرثه الآخر] [3] .

العمراني (558 هـ) قال: [فإن كان الطلاق رجعيًا، فمات وهي في العدة، أو ماتت قبله في العدة، ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف] [4] . ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو في الصحة، بغير خلاف نعلمه] [5] .

شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) قال: [ (وإن كان الطلاق رجعيًا لم يقطعه -أي التوارث- ما دامت في العدة) سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه] [6] .

القرافي (684 هـ) قال: [اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتُوَرث في العدة، وقع الطلاق في المرض أو الصحة] [7] ابن تيمية (728 هـ) قال: [هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين] [8] .

المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته، وقع الطلاق رجعيًا فمات وهي في العدة أو ماتت قبله، ورث أحدهما صاحبه بلا

(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 181) .

(2) انظر: المصدر السابق (ص 189) .

(3) انظر: شرح السنة (8/ 373) .

(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 25.

(5) انظر: المغني (9/ 194) .

(6) انظر: الشرح الكبير (7/ 179) .

(7) انظر: الذخيرة (13/ 14) .

(8) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت