فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 8167

3 -لأن القاضي إذا ظهر له أمانة الوصي وضعفه عن القيام بما هو واجب عليه؛ وجب عليه استكمال نظره بضم غيره إليه [1] .

• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في أن الوصي العدل الذي يعجز عن النظر؛ تصح الوصية إليه؛ لكن يضم إليه الحاكم أمينًا، ولا يزيل يده عن المال ولا نظره.

[212/ 21]مسألة: إذا رشد الصبي دفع الوصي المال إليه.

إذا بلغ الصبي راشدًا؛ وجب على الوصي دفع ماله إليه. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد" [2] . الإمام ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه إذا أونس من صاحب المال الرشد؛ دفع إليه ماله" [3] . الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:" (ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: أحدها: في وجوب دفع المال إلى المحجور عليه إذا رشد وبلغ وليس فيه اختلاف" [4] .

الإمام الزركشي الحنبلي ت 772 هـ، فقال:" (ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ) هذا مما لا خلاف فيه في الجملة" [5] .

الإمام الأسيوطي المنهاجي ت 880 هـ، فقال:"إذا أونس من صاحب المال الرشد؛ دفع إليه ماله بالاتفاق" [6] .

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في وجوب دفع المال إلى الصبي إذا بلغ

(1) انظر: المرجع السابق.

(2) الإجماع: (ص 59، رقم: 536) .

(3) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 315) .

(4) المغني: (6/ 594) .

(5) شرح الزركشي: (2/ 130) .

(6) جواهر العقود: (1/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت