فهرس الكتاب

الصفحة 4737 من 8167

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (لا نزاع في هذا فيما نعلمه، إذ اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا به) [1] .

• مستند الإجماع: لأن اليمين تناولت فعل الجميع كما لو أمره اللَّه تعالى بفعل شيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع [2] .

لأن ذلك حقيقة اللفظ، ولأن مطلوبه تحصيل الفعل فهو كالأمر، ولو أمر اللَّه تعالى بشيء لم يخرج عن العهدة إلا بفعل جميعه فكذا هنا [3] .

ولأن اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله [4] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم وذلك لعدم وجود المخالف.

[201/ 6]من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو

• المراد بالمسألة: أن من حلف على شيء وهو معتقد تماما صحة ما

(1) شرح الزركشي (4/ 394) .

(2) المغني (13/ 631) .

(3) المبدع شرح المقنع (7/ 372) .

(4) المغني (13/ 631) .

(5) حاشية ابن عابدين (5/ 566) ، المبسوط (8/ 172) ، تحفة الفقهاء (2/ 459) ، فتح القدير (5/ 96 - 97)

(6) القوانين الفقهية (120) ، المدونة (2/ 127) ، الذخيرة (4/ 40) ، مواهب الجليل (4/ 471) .

(7) الأم (7/ 67) ، مختصر المزني (5/ 233) ، المهذب (3/ 112) ، روضة الطالبين (9/ 216) .

(8) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 414) ، المبدع شرح المقنع (7/ 372) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت