• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [1] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النجش" [2] .
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه" [3] ."
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النجش، فدل بالمفهوم أن البيع إذا سلم منه، فإنه صحيح تام.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: التصرية في اللغة: مأخوذة من الصَّرِّ وهو الشّد، والصِّرَار: خِرقة تشد على أَطْباء الناقة لئلا يرضعها فصيلها [4] .
قال أبو عبيد: [أصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته، ويقال منه: سميت المصرَّاة كأنها مياه اجتمعت. وكأن بعض الناس يتأول من المصراة أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذلك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم؛ لأن الصرار لا يكون
(1) "بدائع الصنائع" (5/ 233) ،"تبيين الحقائق" (4/ 67) ،"الجوهرة النيرة" (1/ 206) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 365) ،"المنتقى" (5/ 106 - 107) ،"التاج والإكليل" (6/ 250) ،"اختلاف الحديث" (8/ 628) ،"أسنى المطالب" (2/ 40) ،"مغني المحتاج" (2/ 392) ،"إعانة الطالبين" (3/ 26) ،"المحرر في الفقه" (1/ 329) ،"الفروع" (4/ 96) ،"الإنصاف" (4/ 396) ،"الإقناع"للحجاوي (2/ 208) .
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه.
(4) "مفردات ألفاظ القرآن" (ص 481) ،"معجم مقاييس اللغة" (3/ 282) ،"تاج العروس" (12/ 303) .