• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -أن فيهما نفعا وجمالا، وليس في البدن مثلهما، فكانت فيهما الدية، كسائر ما في البدن منه شيئان [1] .
2 -أن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من الأذن، فكان بإيجاب الدية أولى [2] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمامان الشعبي، ومكحول [3] فأما الشعبي فقال: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا [4] .
وأما مكحول فقال: في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة [5] .
كما خالف هذا الإجماع المنقول أيضا ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا شيء فيهما في الخطأ، لعدم ثبوت نص في ذلك أو إجماع، وإنما فيهما القود في العمد [6] .
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اليدين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا أن في اليد نصف الدية [7] .
وقال الإمام الخطابي (388 هـ) : ولم يختلفوا أن في اليدين الدية وإن في كل
(1) ينظر: المغني (8/ 456) .
(2) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 276) .
(3) مكحول مولى بني هذيل أبو عبد اللَّه الدمشقي، تابعي محدث، وفقيه مجتهد، ت 113 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 155) ، شذرات الذهب (2/ 66) .
(4) ينظر: الأوسط (13/ 253) .
(5) ينظر: الأوسط (13/ 253) .
(6) ينظر: المحلى (11/ 55) .
(7) الإجماع (ص: 124) ، وانظر: الإشراف (7/ 425) .