• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [1] ، والشافعية [2] .
• مستند الإجماع، والمخالف، ودليل المخالف معالنتيجة:هذه المسألة هي فرع عن المسألة السابقة:"إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد" [3] .
وقد سبق فيها ذكر مستند الإجماع فيها، والمخالف، مع أدلة المخالف، وإنما ذكرتُها هنا لوجود من نص عليها في هذا الباب.
• وحاصل النتيجة في المسألة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض التابعين، وهو قول للمالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا أقر العبد بما يوجب على نفسه حد الزنا، فإنه يجب على الإمام إقامة الحد عليه، سواء أقر سيد العبد بأن عبده زنى، أو أنكر ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ) :"أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه، أقر بذلك المولى أو أنكر" [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والحنابلة [7] ، وابن حزم من الظاهرية [8] .
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد
(1) انظر: فتح القدير (5/ 222) ، العناية شرح الهداية (5/ 223) .
(2) انظر: الأم (5/ 314) ، نهاية المحتاج (7/ 430) .
(3) انظر: المسألة رقم 97.
(4) الإجماع (113) .
(5) انظر: المبسوط (18/ 162) ، بدائع الصنائع (7/ 222) ، العناية شرح الهداية (8/ 322) .
(6) انظر: المدونة (4/ 484) ، المنتقى (7/ 161) ، شرح مختصر خليل (8/ 146) .
(7) انظر: المغني (5/ 88) ، الإنصاف (12/ 140) ، دقائق أولي النهى (3/ 612) .
(8) انظر: المحلى (12/ 64) .