2 -لأنه لا ضمان على المبضعِ في البضاعة ولا المضاربِ في المضاربة [1] .
3 -لأن الجزء الفائت من المال دون تعد في المضاربة؛ يلزم الآمر وهو رب المال دون غيره، فالمضارب أمين ولا ضمان على الأمين إلا إن تعدى أو فرط [2] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال.
جبر الخسارة في شركة المضاربة، يكون من الربح، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نقل الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال:"ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال، وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح؛ جبر الخسران من الربح" [3] . بهاء الدين المقدسي ت: 624 هـ؛ فقال:" (وتجبر الوضيعة من الربح) . . . وهذا لا نعلم فيه خلافًا" [4] .
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ،
(1) بدائع الصنائع: (6/ 84) .
(2) انظر: تبيين الحقائق: (5/ 56) .
(3) بدابة المجتهد: (2/ 240) .
(4) العدة شرح العمدة: (1/ 241) .
(5) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 200) ، وفيه:" (وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال) ".
(6) الكافي لابن عبد البر: (1/ 387) ، وفيه:"على العامل أن يجبر الوضيعة من الربح"، وجامع الأمهات: (1/ 425) ، والتاج والإكليل: (5/ 366) ، وفيه:"ويجبر الخسران، ولو تلف بعضه قبل العمل بالربح".
(7) الإقناع للماوردي: (ص 109) ، وفيه:"والخسران إن لم يجبره ربح على رب المال دون العامل"، ومتن أبي شجاع: (ص 141) ، وفيه:"إذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح"- للإمام أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ت حدود 500 هـ - طبعة 1398 هـ، 1978 م - دار الإمام البخاري - دمشق - تحقيق الدكتور / مصطفى ديب البُغَا.