• وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة في قبول الشهادة إذا توافرت في الشهود العدالة والنصاب، وهذا ينطبق على الجميع ما لم يخصص بنص كالفاسق والقاذف عند الجميع والبدوي عند البعض [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقًا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة البدوي على القروي وإن اختلف فيها العلماء حال الحضر إلا أنها تجوز حال السفر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (ومتى كان في السفر فلا خلاف في قبول شهادته) [5] .
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر عند البعض، إلا في وصية القروي في السفر فتجوز بلا خلاف) [6] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
(1) حاشية المقنع (3/ 699) .
(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 428) .
(3) حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 465) .
(4) المغني (14/ 151) .
(5) الجامع لأحكام القرآن (3/ 406) .
(6) البحر الزخار (5/ 31) .