فهرس الكتاب

الصفحة 7836 من 8167

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [1] ، والشافعية [2] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178] ، وهو نص في المسألة.

2 -عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] .

3 -عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" [3] .

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

• المراد من المسألة: إذا قتل الذمي حربيا، فإنه لا يقتص للحربي من الذمي، ودمه هدر.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا [4] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] .

• مستند الإجماع: أن الحربي مباح الدم على الإطلاق وفي كل حال،

(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1097) ، المقدمات الممهدات (3/ 280) ، الذخيرة (10/ 46) .

(2) ينظر: الأم (6/ 10) ، المهذب (3/ 171) ، البيان (11/ 303) .

(3) سبق تخريجه، وقد صححه ابن الجارود، والحاكم.

(4) المغني (11/ 471) .

(5) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 236) ، تبيين الحقائق (6/ 105) ، البحر الرائق (8/ 337) .

(6) ينظر: الذخيرة (12/ 277) ، شرح الخرشي على خليل (8/ 3) ، بلغة السالك (4/ 333) ،

(7) ينظر: البيان (11/ 316) ، تحفة المحتاج (8/ 497) ، مغني المحتاج (5/ 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت