• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [1] ، والشافعية [2] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178] ، وهو نص في المسألة.
2 -عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] .
3 -عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" [3] .
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: إذا قتل الذمي حربيا، فإنه لا يقتص للحربي من الذمي، ودمه هدر.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا [4] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] .
• مستند الإجماع: أن الحربي مباح الدم على الإطلاق وفي كل حال،
(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1097) ، المقدمات الممهدات (3/ 280) ، الذخيرة (10/ 46) .
(2) ينظر: الأم (6/ 10) ، المهذب (3/ 171) ، البيان (11/ 303) .
(3) سبق تخريجه، وقد صححه ابن الجارود، والحاكم.
(4) المغني (11/ 471) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 236) ، تبيين الحقائق (6/ 105) ، البحر الرائق (8/ 337) .
(6) ينظر: الذخيرة (12/ 277) ، شرح الخرشي على خليل (8/ 3) ، بلغة السالك (4/ 333) ،
(7) ينظر: البيان (11/ 316) ، تحفة المحتاج (8/ 497) ، مغني المحتاج (5/ 229) .