• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن الأراضي التي تتعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا تُملك بالإحياء.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) . قال:"ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يُملك بالإحياء، ولا نعلم فيه أيضًا خلافًا بين أهل العلم" [1] . نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" [8] .
2 -حديث عمرو بن عوف المزني -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ أَحْيَا مَواتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" [9] .
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 330) .
(2) الشرح الكبير لابن قدامة (6/ 153) .
(3) انظر: المبسوط للسرخسى (23/ 181) ، وتبيين الحقائق (6/ 35) ، وحاشية ابن عابدين (6/ 432) .
(4) الذخيرة للقرافي (6/ 147) ، وبلغة السالك (4/ 6) ، ومنح الجليل (8/ 74) .
(5) انظر: الأم للشافعي (4/ 41) ، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 201) ، ومغني المحتاج (2/ 361) .
(6) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347) ، والمحرر في الفقه (1/ 367) ، وكشاف القناع (4/ 185) .
(7) المحلى لابن حزم (8/ 237) .
(8) تقدم تخريجه.
(9) أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 13) رقم (4) .